تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

13

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

التعارض بينهما بالعموم من وجه بل مفاد رواية علي بن يقطين ان البيع يبطل من جهة أخرى أو يكون خياريا وهي عدم إقباض البائع مع عدم أخذ الثمن وأن أمكنه المشتري من ذلك كما أن بطلان البيع من جهة الغرر مثلا لا ينافي بطلانه من جهة انتفاء شرط آخر له وأن بطلانه مثلا للغرر ، لا ينافي بطلانه أو خياريته من جهة عدم اقباض الثمن كما لا يخفى . وعلى هذا فلا يفرق بين كون عدم إقباض جائزا كما في صورة عدم دفع المشتري الثمن اليه أو عدوانيا كما إذا أمكنه المشتري من قبض الثمن وهو أي البائع لا يقبضه ولا يدفع اليه المبيع عدوانا فإنه ح أيضا يبطل البيع بعد ثلاثة أيام على المختار ويكون ذي خياري على المشهور . وأما الفرع الثالث : فقد عرفت الكلام فيه وهو أن يأخذ المشتري المبيع بدون اذن المالك فقد ذكر المصنف أنه مبنى على المسألة الآتية من ارتفاع الضمان بمثل هذا القبض وعدمه فإنه مع ارتفاع الضمان بذلك لا يتوجه دليل نفى الضرر كما هو واضح وقد ذكرنا أنه يصح بناء على كون المدرك في المقام هو دليل نفى الضرر وقد عرفت بطلانه بل المدرك لذلك هو الروايات وهي تدل على بطلان البيع أو تزلزله بدون اقباض المبيع بحيث يكون عدم الإقباض مستندا إلى البائع كما عرفت ذلك من إطلاق رواية علي بن يقطين فافهم . الفرع الرابع : أن يقبض البائع بعض المبيع فهل هو كلا قبض لظاهر الأخبار فإنها ظاهرة في قبض مجموع المبيع أو كالقبض فيحكم بالصحة على مسلكنا أو باللزوم على المشهور لانصرف الأخبار إلى صورة عدم قبض شيء منه أو يفصل بين الجزء المقبوض وغيره وجوه وحيث إن المصنف جعل مدرك الحكم دليل نفى الضرر فالتزم بالتفصيل لعدم تضرر البائع في المقدار المقبوض ولكن قد عرفت جوابه .